القضاء العراقي يبين موقفه من حل مجلس النواب

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق الثلاثاء توضيحاً بشأن آلية حل مجلس النواب، مشيراً إلى أن أي جهة قضائية لا تملك صلاحية حله.

وقال مجلس القضاء في بيان إن “العراق بلد دستوري ونظامي السياسي وآليات تشكيل السلطات فيه قائم على أساس المبادئ والأحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المنبثق عن إرادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور”.

وأضاف أن “معالجة الإشكاليات السياسية تتم على وفق الأحكام الدستورية فقط ولا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية أو غيرها أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور لذا فان آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور”.

وبحسب المادة 64 فإن مجلس النواب يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وجاء في بيان مجلس القضاء الأعلى “ومن هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري أو قانوني لهذا الإجراء”.