أخبار الآن| بيروت – لبنان – (وسيم عرابي)
يترقب الشارع اللبناني اليوم إصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها، في قضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الذي اغتيل بتفجير ضخم استهدف موكبه في منطقة سان جورج، في وسط بيروت، في الرابع عشر
من شباط فبراير لعام 2005.
هل يمكن استئناف قرار المحكمة الدولية؟
يقول الخبير الدستوري، المحامي سعيد مالك، لـ”أخبار الآن”، إنّ هذا القرار يتهم عيّاش ورفاقه، الأشخاص الذين أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية القرار بإدانتهم وحولهم إلى المحكمة من أجل المحاكمة وإصدار العقاب بحثّهم، اليوم
من الثابت أنّ هذا القرار النهائي هو قابل للإستئناف، بالتالي عملاً بأحكام تحديداً المادة 177 من قانون إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لكلّ من المتضررين وكلّ المدانين وحتى النيابة العامة، حق إسئناف هذا القرار مهما كان
خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ صدوره، وبالتالي إمّا أن يتم تناول هذا الإستئناف بسبب خطأ في الواقع أو في الوقائع، أو لخطأ في القانون، لكن مرحلة الإستئناف سيكون حكماً زمنياً أقصر من محكمة البداية، وعند صدور القرار عن
محكمة الإستئناف بالختام يكون هذا القرار نهائياً ومبرماً، وليس هناك أيّ طريق من طرق الطعن به إلّا بإعادة المحكمة في حال ظهرت أدلّة جديدة.
في حال عجز لبنان عن تنفيذ القرار، هل يتم اللجوء إلى الفصل السابع؟
أضاف مالك: من الثابت أنّه من بعد صدور القرار وبعد أن يصبح مبرماً، عندئذ ترفع المحكمة الخاصة بلبنان قرارها النهائي إلى الأمم المتحدة التي ستراسل الدولة اللبنانية وتطلب تسليم المحكومين إليها، والقيام بالموجبات، وفي
حال عدم إنفاذ القرار من قبل السلطات اللبنانية باستطاعة الأمم المتحدة الذهاب نحو تدابير تحت الفصل السابع من أجل إرغام الدولة اللبنانية وإلزامها على تنفيذ هذا القرار بشكل أو بآخر.
في حال تبيّن وتأكّد للأمم المتحدة أنّ لبنان عاجز عن تطبيق أيّ قرار بهذا الخصوص، ربّما لا تذهب إلى ما يسمى بالإجراءات الجذرية تجاه السلطة اللبنانية، وفي حال تبيّن ان لبنان متلكأ عن تنفيذ هذا القرار لحسابات ضيقة، يمكن
ان تلجأ إلى العقوبات.