دبي، الإمارات العربية المتحدة، 05 فبراير 2014، أخبار الآن –
هذا القتال المستمر بين قوات النظام والجيش السوري الحر، يرقى وفق المراقبين إلى كونه نزاعاً مسلحاً غير دولي أي داخلي حسب تعريف القانون الدولي وحسب محاكمة الجاني على هذه الانتهاكات.
وقد عرف القانون الدولي للنزاعات جريمة حرب كل فعل أو إمتناع عن فعل صادر عن أشخاص مدنية او عسكرية تنتمي لأحد أطراف النزاع ضد أشخاص أو ممتلكات افراد العدو العامة و الخاصة إبان النزاع المسلح مع كون هذه الأفعال تشكل إنتهاكا صريحا لقوانين و أعراف الحرب و هذه القوانين قد تكون صريحة أو عرفية .
ومن أهم الاركان والبنود التي تنضوي تحت تصنيف جريمة حرب،
تعمد أحد الطرفين المتنازعان توجيه هجمات ضد مواقع مدنية.
وتعمد شن هجوم، مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح، أو عن إصابات بين المدنيين، أو عن إلحاق أضرار مدنية، أو إحداث ضرر
بالإضافة إلى مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية بأي وسيلة كانت.
استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.
استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري، مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات محززة الغلاف.
تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لاغني عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية علي النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.