وينص قانون الاتصالات وتعديلاته في المادة (71) على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له، أو معفى من الحصول على ترخيص.
كما يُعاقب بالحبس كذلك مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين كل مَن قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات، أو استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الاتصالات.
إلى ذلك، قال مصدر في قطاع الاتصالات إن «محاولات فك الحظر عن خدمات (سكايب) غير المرخص بها انتشرت في الفترة الأخيرة، باستخدام أجهزة حديثة للغاية، وذات تقنية متطورة».
وتفصيلاً، قال المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، ماجد المسمار، لـ«الإمارات اليوم» إن «مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لم تتقدما حتى الآن للهيئة بطلبات رسمية لطرح خدمات (سكايب) في الدولة». وأضاف أن «هناك فارقاً كبيراً بالنسبة للمشتركين بين أن تقدم الشركتان المرخص لهما الخدمات عبر (سكايب) بشكل رسمي، وأن يتم تحميلها عبر الموقع كما يحدث حالياً من جانب عدد كبير من السكان في الدولة».
وأوضح أنه «في حال طرح الخدمة من خلال (اتصالات) و(دو)، فإن هذا يعني السماح باستخدام (سكايب) لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر الهواتف الذكية من هاتف ذكي إلى آخر، وهو ما يتطلب موافقة من الهيئة قبل الطرح»، مؤكداً أن «التحميل عبر الموقع على الإنترنت لا يعطي المشتركين الحق في الاستفادة من خدمات المكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو عبر (سكايب)».
وذكر أن «برنامج (سكايب) يقدم خدمات عدة، منها تلك التي تتطلب ترخيصاً من الهيئة، وهي الاتصالات الهاتفية، وفي حال عدم الحصول على ترخيص فإن المواد المنصوص عليها في المرسوم بقانون (3) لسنة 2003 واضحة بشأن العقوبات وسيتم تطبيقها».
الإمارات اليوم